الشيخ الصدوق
471
من لا يحضره الفقيه
4641 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لامه : كل امرأة أتزوجها فهي علي مثلك حرام ، قال : ليس هذا بشئ " ( 1 ) . 4642 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية ، فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حبلت منه ، فقال : لا يقبل منها ذلك ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا ( 2 ) وفرق بينهما ولم تحل له أبدا " . 4643 - وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن حكيم قال : " سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل زوج أمته من رجل آخر ، ثم قال لها : إذا مات الزوج فهي حرة ، فمات الزوج ، فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ( 3 ) ولا ميراث لها منه لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج " ( 4 ) . 4644 - وروي عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " رجل اخذ ( 5 ) مع امرأة في بيت فأقرت أنها امرأته وأقر أنه زوجها ، فقال : رب رجل لو اتيت به لاجزت له ذلك ، ورب رجل لو اتيت به لضربته " .
--> ( 1 ) لان الظهار لا يصح بمن ليس بزوجة وان أراد الطلاق فهو أيضا لا يقع بالكنايات ولا بالتعليق ولا بمن لم يكن زوجة بالفعل . ( 2 ) يعنى إذا لم تكن بينة ولم يعترف المرأة بأربعة أشهر تلاعنا . ( 3 ) يدل على أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها عدة الحرة وتقدم الكلام فيه . ( 4 ) هذا خلاف المشهور فان المشهور أن المملوك إذا أعتق قبل القسمة شارك مساويا أي في مرتبة الميراث لا في النصيب - وانفرد إن كان أولى بحسب مرتبة الإرث - ولو كان عتقه بعد القمسة لم يكن له نصيب ، كذا قالوا من غير فرق بين الزوجة وغيرها ولا يخفى أن عتق الزوجة هنا قبل القسمة مقارنا لفوت الزوج . ( 5 ) في بعض النسخ " وجد " بصيغة ما لم يسم فاعله .